Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه، ومن ضرورة من وطىءَ في آخر جزء منه أن يصبح جنبًا.

وقال عروةُ بنُ الزبير، والحسنُ البصريُّ، وطاوسٌ، وعطاءٌ، وسالمُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطاب: إن صيام الجنب باطلٌ، وإنه إذا علم بجنابته، ثم لم يغتسل حتى أصبح، وجب عليه صومُ ذلك اليوم، وقضاءُ يومٍ مكانه.

وقال النخعي: أما التطوع، فلا يقضيه، وصومُ الجنب فيه صحيح، وأما الصوم المفروض، فيُمِمُّ صومَه، ويقضي يومًا مكانه.

وقال هشام بن عروة: من أدركه الصومُ جنبًا عامدًا لذلك (١)، فهو آثم، وليبدلْ يومًا مكانه، وإن كان غيرَ متعمد، صح صومُه، ولا قضاء عليه.

واختلف في ذلك عن أبي هريرة.

وكذلك اختلفوا في الحائض يدركُها الفجر قبلَ الغُسل، فقالت طائفة: إنها تقضي ذلك اليوم، وبه قال ابنُ الماجشون من أصحابنا، إذا قدرت على الغُسل قبل طلوع الفجر، وخرَّج النسائي عن أبي هريرة: أنه قال: لا وربِّ هذه! ما أنا قلتُ (٢): من أدركه الصبحُ وهو جنبٌ فلا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 396 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.