Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

الأمر الثاني: أن في الحديث: «فليرقه، وليغسله سبع مرات»، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته، ولنهيه ﵊ عن إضاعة المال.

قال في «المدونة»: ورآه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله، فيراق؛ لكلب ولغ فيه (١).

وروى عنه ابن وهب: أنه يؤكل الطعام، ويغسل الإناء (٢).

ورجح القاضي عبد الوهاب، واللخمي: أن يغسل إناء الماء والطعام؛ لعموم الحديث.

والقول الأول أظهر عندنا؛ لأن قوله: «فليرقه» يقتضي تقييد النهي بإناء الماء.

فإن قيل: فقد ورد في بعض طرق الخبر الأمر بالغسل مطلقًا؟

قلنا: القاعدة الأصولية: أنه إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة، قيد المطلق، وترك حكم المقيد، بلا خلاف.

قلت: قوله: بلا خلاف، ليس كذلك، بل الخلاف منقول شائع في كتب الأصول، نقله القاضي عبد الوهاب وغيره، وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح»، أعان الله على إكماله (٣).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 107 (SanadKitab #17350, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.