Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟

فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.

وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.

وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.

وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (١): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.

قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (٢) للحضري.

واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (٣) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 108 (SanadKitab #17350, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.