Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.

والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (١) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.

الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (٢)؟

قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.

وحكى ابن بشير عن أشياخه (٣): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (٤): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.

التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (٥) الولوغ؟

في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (٦) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 109 (SanadKitab #17350, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.