Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

والمشهور: الأول، ويعتضد (١) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.

العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟

قال الإمام أبو عبد الله المازري (٢): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.

وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.

قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (٣) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.

الحادي عشر: لم يثبت عند مالك ﵀ رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي ﵀، وأصحاب الحديث (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 110 (SanadKitab #17350, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.