Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

الثاني عشر: اختلفت الروايات (١) في غسلة التتريب.

فجاء: «إحداهن» (٢)، و «أخراهن» (٣)، و «أولاهن» (٤)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.

الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (٥) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.

ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (٦) استكراه (٧).

قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (٨) غسلة أخرى (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 111 (SanadKitab #17350, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.