Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

السادس: قوله ﵊: "فهل تجدُ إطعامَ ستين مسكينًا؟ " صريحٌ في الدلالة على استيعاب هذه العِدَّة، وبه قال عامةُ الفقهاء؛ خلافًا لما روي عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكينًا صاعًا، وحجةٌ -أيضًا- على من قال: يطعم عشرين مسكينًا ثلاثةَ أيام.

ق: والقولُ بذلك (١)، عملٌ بعلَّةٍ مستنبطةٍ تعود (٢) على ظاهر النص بالإبطال، وقد عُلم ما في ذلك في أصول الفقه (٣).

وقوله: "فمكث النبي ﷺ": هو بضم الكاف وفتحها.

السابع: العَرَق: -بفتح العين والراء المهملتين- هو المعروف المشهور في اللغة والرواية، وكذا حكاه ع عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثيرٌ من شيوخنا بإسكان الراء، والصواب: الفتح (٤).

قلت: وأما العَظْم الذي عليه اللحم، فبالإسكان لا غيرُ.

ويقال للعَرَق: الزَّبِيلُ (٥) -بفتح الزاي-؛ كالرَّغيف، والزِّنْبِيل -بكسر الزاي-؛ كالقِنْديل، ويقال له: القُفَّة، والمِكْتَل -بكسر الميم وفتح المثناة فوق-، والسَّفيفة -بفتح السين وبفاءين-، قاله ابن دريد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 410 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.