Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وسمي عَرَقًا؛ لأنه جمع عَرقَة، وهي الظفيرة (١) الواسعة، ومَنْ سماه عَرقَةً، فلأنه منها، ويجمع -أيضًا- على عرقات.

ع: وسمي زَبيلًا (٢)؛ لأنه يُحمل فيه الزِّبل.

وقد قال الفقهاء: إنه يسع خمسةَ عشرَ صاعًا، وذلك ستون مدًا، لكل مسكين مدٌّ؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم، وإذا ضربنا أربعةً في خمسةَ عشرَ، كانت ستين.

وفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة، والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقلُّ من نصف [صاع] لكلِّ مسكين (٣).

الثامن: ظاهرُ الحديث يدلُّ على الترتيب؛ كما ذهب إليه بعض (٤) الفقهاء، وجعلوه ككفارة الظِّهار، والمشهورُ من مذهبنا: أنها على التخيير، ومذهبُ الشافعي: أنها على الترتيب؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

ونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال ما معناه: إن مثل هذا السؤال يُستعمل فيما هو على التخيير، وجعلَه (٥) يدلُّ على الأولوية مع التخيير، وأما ما وقع في "المدونة" من قول ابن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 411 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.