Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

فجاز له (١) وفيما قاله نظر.

وقيل: بل (٢) أطعمه إياه لفقره، وأَبقى الكفارةَ عليه متى أيسر -كما تقدم-، وهذا تحقيق مذهب كافة العلماء، وذهب الأوزاعي (٣) وأحمد إلى أن حكمَ مَنْ لم يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس سقوطُها عنه مثل هذا الرجل (٤)، واللَّه أعلم.

قلت: ظاهر قوله ﵊: "أهلك" دخولُ ذوي القربى والزوجةِ فيه، يقال: أهلُ الرجل، وأهلُ الدار، وكذلك الأَهْلَةُ، والجمع أَهْلات، وأَهَلات (٥) -بسكون الهاء وفتحها-، وأَهَالٍ، زادوا فيه الياءَ على غير قياس؛ كما جمعوا ليلًا على ليالٍ، وقد جاء في الشعر: آهال، مثل: فَرْخ، وأفراخ، وزيد، وأزياد، وأنشد الأخفش:

وَبَلْدَةٍ مَا الإِنْسُ مِنْ آهَالِهَا

والمنزلُ الآهِلُ الذي فيه أهلُه، واللَّه أعلم (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 419 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.