Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره، فسوغها له النبيُّ ﷺ، وقد روي: "كُلْهْ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" (١).

وقيل: هو منسوخ.

وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه على من لا تلزمه نفقتُه من أهله.

وقيل: بل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله، جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم.

وقيل: بل لمَّا ملَّكها إياه النبيُّ ﷺ، وهو محتاج، جاز له أكلُها هو وأهلُه لحاجته.

وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفِّرَ عنه، كان لغيره أن يتصدَّق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة.

وقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامعُ أهلَه [في رمضان من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا ساغ إذا عجز عن نفقتهم، إذ] (٢) لا تلزمه لهم نفقة، فكانوا كغيرهم.

قال بعضهم أيضًا: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجًا إحياء رمقه،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 418 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.