يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره، فسوغها له النبيُّ ﷺ، وقد روي: "كُلْهْ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" (١).
وقيل: هو منسوخ.
وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه على من لا تلزمه نفقتُه من أهله.
وقيل: بل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله، جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم.
وقيل: بل لمَّا ملَّكها إياه النبيُّ ﷺ، وهو محتاج، جاز له أكلُها هو وأهلُه لحاجته.
وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفِّرَ عنه، كان لغيره أن يتصدَّق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة.
وقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامعُ أهلَه [في رمضان من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا ساغ إذا عجز عن نفقتهم، إذ] (٢) لا تلزمه لهم نفقة، فكانوا كغيرهم.
قال بعضهم أيضًا: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجًا إحياء رمقه،