Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر
  3. الحديث الأول

أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" فقد جعل الفطر حسنًا، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر، وكان ابن عمر يقول: رخصةٌ ربي أحبُّ إليَّ (١)، مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه، والأخذِ بالأشدِّ، وقال: أرأيتَ لو تصدَّقْتَ بصدقة، فردَّتْ عليكَ، ألا تغضب (٢)؟

ونهى أبو هريرة، وابنُ الزبير، وغيرُهما عن الصوم في السفر.

وسئل ابن عباس ﵁، فقال: يُسْرٌ وعُسْرٌ، خذْ بيسر (٣) اللَّه (٤).

وإليه ذهب ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما ﵄.

وقيل: الفطرُ والصومُ سواءٌ؛ لقوله ﷺ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"، وإليه ذهب جُلُّ أهل المذهب على ما ذكره القرطبي في "مفهمه"، قال: وعليه تدلُّ أحاديث مسلمٍ في هذا الباب (٥).

قال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن الأفضلَ الأيسرُ عليه، والأسهلُ؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآيةَ.

ع: وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومجاهد (٦).

ثم هل هذا في كل سفر؛ طاعةً كان أو معصيةً، طويلًا كان أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 425 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.