Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر
  3. الحديث الأول

قصيرًا، أو مختصٌّ (١) بالسفر المباحِ أو الواجب؟

قال ابن بزيزة: والصحيح: أن النبي ﷺ لم (٢) يخصَّ سفرًا من سفر، وهو ظاهر الآية.

قلت: والمذهبُ على أن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب -أيضًا (٣) - اشتراطُ سفر تُقْصَرُ فيه الصلاة؛ خلافًا لمن لم يشترطه.

قال الخطابي: وأظنه قولَ داود، وأهلِ الظاهر، فأما سائرُ الفقهاء، فإنهم لا يرون الإفطارَ إلا في سفر يجوز فيه القصرُ، وهو عند أهل العراق ثلاثةُ أيام، وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان، أو نحوهما، وقد كان ابنُ عمرَ، وابنُ عباس، لا يريان القصرَ والإفطارَ في أقل من أربعة بُرُدٍ (٤).

قلت: وهو مذهبنا، ومذهبُ الجمهور، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 426 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.