Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

من الوضاءة، وهي النظافة والحُسن، وجه وضيء: سالم مما يشينه.

تنبيه:

إذا (١) قلنا: الوَضوء - بالفتح - اسم للماء، فهل هو اسم للماء على الإطلاق، أو اسم للماء المعد للوضوء، أو لما استعمل في أعضاء الوضوء؟

ق: فيه نظر، ويحتاج إلى كشف، وتنبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإنا إن جعلنا الوضوء اسما (٢) لمطلق الماء، لم يكن في قوله: (فصب علي من وضوئه) دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك، جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ (٣) ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل.

وإن جعلنا الوضوء - بالفتح - مقيدا بالإضافة إلى الوضوء - بالضم -؛ أعني: استعماله في الأعضاء، أو إعداده لذلك، فهاهنا يمكن أن يقال في الدليل: إن وضوءه - بالفتح - متردد بين مائه المعد للوضوء -بالضم-، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 119 (SanadKitab #17350, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.