Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (١).

الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (٢) مطلقًا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (٣)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (٤) الإناء، كان المحدث (٥) قائما من النوم، أو لا.

وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.

الثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (٦).

وقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 120 (SanadKitab #17350, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.