Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

الأمة يرونهما (١) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.

وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.

وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (٢) ينضح الماء في عينيه.

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (٣)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.

وغسل الوجه في الوضوء (٤): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.

والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (٥).

و (٦) قال القاضي عبد الوهاب ﵀: وحده: ما انحدر من منابت

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 122 (SanadKitab #17350, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.