Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولاً، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (١) سنة، وكأنه شيء تفرد (٢) به، والله أعلم.

قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:

من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.

ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (٣) والأذن في الوجه.

وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.

واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (٤): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 123 (SanadKitab #17350, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.