Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثاني

المقطوعَيْن (١). فجعل غلاءَهما كعدمهما.

قلت: وهذا كما إذا وجدَ الماءَ غاليًا غلاءً فاحشًا، فإنه يجوز له التيممُ والحالةُ هذه.

وقوله ﵊: "وَمَنْ لَمْ يَجدْ إِزَارًا" إلى آخره، الإزارُ: معروف، وهو يذكَّر ويؤنَّث، ويُقَالُ -أيضًا-: إِزارة؛ كالوِساد والوِسادة، أنشد الجوهريُّ للأعشى:

كتَمَيُّلِ النَّشْوَانِ يَرْ ... فُلُ في البَقِيرِ وَفي الإِزَارَهْ

وجمعُ القلة آزِرَة، والكثرة أُزُر؛ مثل: حمار وأَحْمِرَة وحُمُر.

وقد يعبر عن المرأة بالإزار، قال الشاعر:

أَلَا أَبْلِغْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولًا ... فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ زَارِي

قال أبو عمر الجرمي: يريد بالإزار هاهنا: المرأةَ، والمِئْزَرُ: الإزارُ، وهو كقولهم: لحاف ومِلْحَفٌ، وقِرَامٌ ومِقْرَمٌ (٢)، والإِزْرَة -بالكسر-: هيئةُ الاتِّزار؛ كالجِلْسة، والرِّكْبَة (٣).

وأما السَّراويل، فيُذَكَّرُ -أيضًا- ويؤنث، والجمعُ سَراويلات.

قال الجوهري: قال سيبويه: سراويلُ واحدة، وهي أعجمية

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 564 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.