Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 565

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثاني

عُرِّبت، وأشبهَتْ من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، كما أشبه بِقُم الفعلَ، ولم يكن له نظير في الأسماء، فإن خص بها (١) اسمُ رجل، لم تصرفْها؛ كما لا يصرف (٢) عَناقِ اسمُ رجل، انتهى كلام سيبويه ﵀.

ومن النحويين من لا يصرفه -أيضًا- في النكرة، ويزعم أنه جمع سِرْوال وسِرْوالة، وينشد:

عليه من اللؤم سِرْوالة

ويَحتج في ترك صرفه بقول ابنِ مُقْبِل:

فَتًى فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامِحُ

والعمل على القول الأول، والثاني أقوى عند بعضهم (٣)، واللَّه أعلم.

ولتعلمْ (٤): أن ظاهر الحديث: أنه إذا لم يجد إزارًا، جاز له لبسُ السراويل، ولا فديةَ عليه، وإلى هذا ذهب عطاءٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وحُكي ذلك عن الثوري.

وقال مالك: ليس له أن يلبس السراويل؛ يعني: مع عدم المئزر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 565 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.