Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 566

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثاني

وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارةُ (١).

وهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك ﵀.

قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (٢).

ع: وقد ذكره مسلم أيضًا من رواية جابر.

وقال مالك في "الموطأ": لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ السراويل، واحتجَّ بأن النبي ﷺ منعَ لبسَه، ولم يستثنِ فيه كما استثنى في الخفين (٣).

وظاهر الكلام يدلُّ على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكًا، أو لم يبلغه لبسُها على حالها، وكذلك قولُه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (٤) لا يلبسها دون فدية (٥).

وبالجملة: فهذا الحديث مجمَل، وقد فُسِّر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (٦) حفظ ابنُ عمر ﵄ من ذلك تحكُم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 566 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.