Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحد داخل في المحدود، أم لا، أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل، والعكس؟

ومّثله أبو العباس المبرد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان (١) إلى الدار، وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٢).

وقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى) (٣) غاية للإخراج، لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.

ق: وقال آخرون (٤): لما تردد اللفظ في الآية بين أن تكون إلى (٥) للغاية، وبين أن تكون بمعنى (مع)، وجاء فعل الرسول ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا (٦) للمجمل، وأفعال الرسول ﷺ في بيان المجمل محمولة على الوجوب.

وهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 126 (SanadKitab #17350, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.