Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

بمعنى (مع)، ولا إجمال (١) في اللفظ بعد تبيين (٢) حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى (مع)، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (٣).

وقال أبو البقاء العكبري ﵀ في «إعرابه»: والصحيح أنها (٤) على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل، ولا تتعرض لنفي (٥) المحدود إليه، ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت (٦) إلى الكوفة، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها، ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم يكن مناقضا لقولك: سرت (٧) إلى الكوفة (٨).

فائدة: (إلى)، و (حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 127 (SanadKitab #17350, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.