Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 610

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

وقوله: "لا يعيذ عاصمًا": الاستعاذةُ: الاستجارةُ بالشيء، والتحصُّنُ، والاعتصامُ به، يقال منه: عاذَ يعوذُ عَوْذًا ومَعاذًا وعِياذًا، وأعاذَه غيرُه يُعيذه (١).

وقوله: "ولا فارًّا بخربة": الفارُّ: الهاربُ، والخربةُ قد فسرها المصنف ﵀.

وفيها أيضًا: خُرْبَة، بضم الخاء.

قال (٢) ابن بزيزة: ورواه بعضهم: بخزية -بالياء المعجمة باثنتين تحتها-، والأول أصح، وأصلُها سرقةُ الإبل؛ كما قال، وتطلق (٣) على كل خيانة.

وقال الخليل: هي الفسادُ في الدين، من الخارِبِ، وهو اللصُّ المفسِدُ في الأرض.

وقيل: هي العيب.

ق: وفي "البخاري": أنها البَلِيَّةُ (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 610 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.