Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 622

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله

-﵊ لما دعا على عُتبةَ بن أبي لهبٍ بأن يُسلط عليه كلبًا من كلابه، افترسَهُ (١) الأسدُ (٢)، فدلَّ على تسميته بالكلب، وهذا هو المشهور من مذهبنا، فيدخل فيه السَّبُعُ، والكلبُ، والفَهْد، والنمر، وأشباهها مما يعدو.

وترجح (٣) القولُ الأولُ، أو رُجِّحَ (٤) بان إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلافُ العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملُها عليه أَوْلى من حملها على المعنى اللغوي.

وفائدةُ هذا الخلاف: ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي المتخذ، وكلِّ ما يعدو، وعدمِها.

كما اختُلف أيضًا في الأربع البواقي، هل يقتصر عليها، أو تُعَدَّى (٥) إلى ما هو أكثرُ منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية.

ق: ونقل غيرُ واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 622 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.