Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 623

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله

أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (١).

قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (٢).

قلت: واعتبر مالك ﵀ في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (٣) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.

قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.

قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.

قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.

وروى أشهب المنعَ من ذلك.

وقال ابنُ القاسم (٤): إلا أن يؤذي، فيُقتل (٥)، إلا أنه إن قتلهما (٦)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 623 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.