Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 624

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله

من غير أذى، فلا شيء عليه.

وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرورة، وَدَاهُما (١).

واختُلف -أيضًا- في قتل صغارهما، وفي وجوب الجزاء بقتلهما (٢).

وأما غيرُهما من الطير، فإن لم يؤذ، فلا يُقتل، فإن قتل، ففيه الجزاء.

وإن آذى، فهل يقتل، أم لا؟ قولان.

وكذلك (٣) إذا قلنا: لا يقتل، فقتل، قولان أيضًا، المشهورُ: نفيُ وجوب (٤) الجزاء.

وقال أشهب: عليه في الطير الفديةُ، وإن ابتدأتْ بالضرر.

وقال أصبغ: من عدا عليه شيءٌ من سباع الطير، فقتلَه، وَداه بشاة.

قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطٌ.

وحمل بعضُ المتأخرين قولَ أصبغَ هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتلُ في الدفع، فلا يختلف فيه.

وأما العقرب والحية والفارة، فيقتلن، حتى الصغير، وما لم يؤذ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 624 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.