Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. الحديث السابع

وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.

قال مالك ﵀: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.

قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.

واختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟

فقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (١) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.

وروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.

قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبلُ المحجنَ".

فإن لم يقدر أن يستلمه (٢) بعود (٣) و (٤) نحوِه، فإن (٥) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 28 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.