Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.

وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (١)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.

وأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ ﵄، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.

ثم اختلفوا في أولاها:

فقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.

وقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.

وعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.

وقال (٢) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (٣).

والقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (٤).

وأما التمتُّع: فله شروط ستة:

أحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 37 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.