Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

الثاني (١): في سفر واحد.

الثالث: تقديمُ العمرة على الحج.

الرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.

الخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.

السادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.

والإفراد: ما عَرِيَ (٢) عن صفة التمتُّع والقران.

وقد (٣) اختلف في حجة النبيِّ ﷺ، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (٤) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ ﷺ كانت كذلك.

والصحيح: أنه ﷺ كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (٥) قارنًا.

وقد اختلفت رواياتُ الصحابة ﵃ في صفة حجَّتِه ﵊ حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (٦)، أو متمتعًا؟

وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 38 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.