Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه ﷺ.

وأجيب: بأن (١) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه ﵊ تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.

قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (٢)؟!

واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين ﵃ واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ ﵁، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ ﷺ حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.

قالوا: وكيف نظن فيهم (٣) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه ﷺ، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (٤)؟

وأما الخلاف عن عليٍّ ﵁، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (٥) لبيان

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 42 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.