Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 43

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

الجواز، وقد ثبت (١) في "الصحيحين" ما يوضِّح ذلك؛ ولأن الإفرادَ لا يوجب دمًا إجماعًا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (٢)، وهو دمُ جُبران؛ كفواتِ الميقاتِ، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (٣) أفضلَ.

ح (٤): ولأن الأمة (٥) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (٦) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (٧).

إذا (٨) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:

قوله: "فأمرني بها" دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.

وقوله: "وسألته عن الهَدْي" إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (٩) تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 43 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.