Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

قال ابن عطية: وما استيسر عند جمهور (١) أهل العلم: شاةٌ، وقال عمر، وعروة بن الزبير (٢): ما استيسر: جملٌ (٣) دونَ جمل، وبقرةٌ دونَ بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنةٌ، وأوسطُه بقرةٌ، وأَخَسُّه شاةٌ (٤).

وقوله: "وكان ناسٌ يكرهونها" (٥) يعني بالناس: عمرَ، وعثمان، كما تقدم.

ق: اختلفوا فيما كرهه عمرُ من ذلك، هل هذه المتعةُ، أو فسخُ الحج إلى العمرة؟

قال: والأقربُ (٦) أنها هذه، فقيل: إن هذه الكراهة والنهيَ (٧) من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.

وقوله: "رأيت في المنام" إلى آخره، فيه: الاستئناسُ بالمرائي على طريق ترجيح (٨) الأحكام الشرعية بها، وقد شهد الشرعُ بِعِظَم قدرِها

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 44 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.