Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثاني

وقيل: ما بعدها.

ويصوم سبعةَ أيام إذا رجع من منى إلى مكةَ، أو غيرِها.

وقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهرُ الحديث، أو نصُّه، فإن أخرها، صامَ متى شاء، والتتابعُ فيهما ليس بلازمٍ على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرةَ حتى رجعَ إلى وطنه، ولزمَه صومُها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (١) شاء، وصلَ الثلاثةَ بالسبعة، وإن شاءَ، فَرَّقَها (٢).

واختلفت الشافعية هل يُشترط في ذلك التفريقُ بين الثلاثة والسبعة، أو لا (٣)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.

ح: وهو الصحيح (٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا فاته صومُ ثلاثة الأيام في الحج، سقطَ صومُها، واستقرَّ الهديُ في ذمته، واحتجَّ على ذلك بأن اللَّه -تعالى- شَرَطَها في الحج، فلا يُجزىء في غيره (٥)، ودليلنا: أنه صومٌ واجب،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 52 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.