Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثالث

ضعيف؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عُرْفية، كانت اللغوية مهجورةً في الاستعمال.

وقيل: المراد بها: الإحرام.

وقيل: إنها ظنت أنه ﵊ معتمرٌ.

وقيل: معنى "من عمرتك"، بعمرتك: بأن تفسخَ حجَّك إلى عمرة كما فعل غيرُك (١).

قلت: وهذا ضعيف جدًا، أو باطل؛ لأنه لا يعلم في لسان العرب استعمالُ (مِنْ) بمعنى الباء، وقد حصر النحويون معاني (مِنْ) في سبعة أقسام، ليس فيها أن تكون بمعنى الباء، على ما هو معلوم في كتب العربية، فإن شذَّ عن ذلك شيء، لم يُلْتفت إليه (٢)

و (٣) بالجملة: فهذه التأويلاتُ كلُّها ضعيفة كما ترى.

وفيه: استحبابُ التلبيد لشعرِ الرأس عند الإحرام.

وفيه: أن للتلبيد أثرًا في الإحلال إلى النحر.

وفيه: أن من ساق هديًا لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 57 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.