Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثالث

قال المازري (١): ولا خلافَ في منع ذلك (٢).

ع: ذهب أحمدُ، وإسحاق، وأهلُ الظاهر: إلى جوازِ ذلكَ، يعني: جوازَ الركوب من غير ضرورة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] الآية (٣).

وقد روى ابنُ نافعٍ عن مالك: لا بأسَ أن يركبَ الرجلُ بدنته ركوبًا غيرَ فادحٍ.

وأوجبَ ركوبَها بعضُهم لمطلَقِ الأمرِ به.

وقد علل بعضُهم جوازَ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوَصيلة والحامي؛ من الحرجِ من الانتفاع بها.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ [الحج: ٣٣] الآيةَ.

والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (٤) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (٥) مسلم: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رَجُلًا يسوقَ بدنةً، وقد جهد، فقال: "ارْكَبْهَا" (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 72 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.