Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثالث

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي ﷺ له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).

وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٤).

وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ ﷺ في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.

ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا" (٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 73 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.