Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

ومنها: تحريكُ المحرمِ رأسَه بيديه إذا لم يؤدِّ إلى نتف الشعر، وقتل الدوابِّ (١).

وأما غُسْلُ (٢) الجنابة، فمتفقٌ عليه، والجمهورُ على جوازِ غسلِه تبرُّدًا من غير كراهة.

وقوله: "أرسلني إليك ابنُ عباس يسألُكَ: كيف كان رسولُ اللَّه ﷺ يغسلُ رأسَه؟ " يعطي ثبوتَ علمِ ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسألْ إلا عن الكيفية فقط.

ويعطي -أيضًا-: أن غسل البدن كان متقررًا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خصَّ (٣) الرأس بالسؤال؛ لأنه (٤) موضعُ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه (٥)، وتحريكُ اليد عليه (٦) يُخاف منه نتفُ الشعر؛ بخلاف البدن (٧)، واللَّه أعلم.

وقوله: "لا أُماريكَ أَبدًا": أصلُ المِرَاءِ في اللغة: الاستخراجُ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 88 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.