Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

مأخوذٌ من مَرَيْتَ الناقةَ: إذا ضربتَ ضَرْعَها لِتدرَّ، ومَرَيْتُ الفَرَسَ (١): إذا استخرجْتَ ما عندَه من الجري؛ بصوت، أو غيره (٢).

وقال ابنُ الأنباري: يقال: أَمْرَى فلانٌ فلانًا: إذا استخرجَ ما عنده من الكلام، فكأنَّ كلَّ واحد من المتمارِيَيْن، وهما المتجادِلان يُمْري ما عندَ صاحبِه؛ أي: يستخرجه (٣)، ويقال: مَرَيْتُه حقَّه: إذا جحدتُه، واللائقُ بالمراءِ في الحديث حملُه على المراء الجائز الذي قَصَدا به استخراجَ الحقِّ وظهورَه، لا قصدَ المغالبة وجحودِ الحقِّ بعد ظهوره؛ فإن ذلك هو اللائقُ بحال الصحابة ﵃؛ فإن المراء يكون بحق، وبغير حَقٍّ، ومنه قوله ﵊: "مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ. . . " الحديث (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 89 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.