Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهنَّ (١) الجهرُ؛ لأن صوتَ (٢) المرأة عورةٌ، فليس من حكمِها، والجهرُ في الصلاةِ كذلك.

قال مالك: ولا يرفع المحرِمُ صوتَه بالإهلال في مساجد الجماعات؛ ليُسْمعَ (٣) نفسَه ومَنْ يليه، إلا في مسجد مِنَى، والمسجدِ الحرام (٤).

قال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: روى ابنُ نافع عن مالكٍ: أنه قال: يرفعُ صوتَه بالتلبية في المساجد التي بمكةَ (٥) والمدينة.

قال أبو الحسن: وهذا وفاقٌ للشافعيِّ في أحدِ قوليه، وله قولٌ ثانٍ: أنه يستحبُّ رفعُ الصوت بالتلبية في سائر المساجد.

ووجهُ قولِ مالكٍ المشهور: أن المساجد إنما بُنيت للصلاة، وذكرِ اللَّه تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصلحُ رفعُ الصوت فيها بما ليس من مقصودِها؛ لأنه لا يتعلَّق شيء منها بالحجِّ، وأما المسجدُ الحرام، ومسجدُ الخيف، فللحجِّ (٦) اختصاصٌ بهما؛ من الطوافِ والصلاةِ أيام مِنَى، وبسبب (٧) الحجِّ بُنِيا، فلذلك يستحبُّ رفع الصوت فيهما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 93 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.