Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

الثالث: قوله: "بالحجِّ": ظاهرُه (١) يدل على الإفراد، وهي روايةُ جابر.

الرابع: قوله: "أهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ ﷺ":

ع: أخذ بظاهره الشافعي وجوَّز (٢) الإهلال بالنيَّة المبهَمَة.

قال: ثم له بعدُ أن ينقلها لما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره، وخالفه سائرُ العلماء والأئمة؛ لقوله ﵊: "إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٣)، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصًا؛ إذ كان شرعُ الحجِّ بَعْدُ (٤)، وما فعله النبي ﷺ لم يستقرَّ ولم يكمُلْ بعدُ، فلم يمكنه الإقدامُ على أمرٍ بغير تحقيق (٥).

الخامس: قوله: "وأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عُمرةً": يريد ممن لا هَدْيَ معه، فهو عمومٌ أُريد به الخصوص.

قال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان خاصة للصحابة، وأنه ﵊ إنما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 95 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.