Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانَتْ لَنَا رُخْصَةً" (١)؛ يعني: المتعةَ في الحج (٢)، وفي الحديث الآخر: "لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً" (٣).

وذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه ﷺ، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال: "بَلْ للأَبَد"، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً" (٤).

فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (٥).

السادس: قوله: "فيطوفوا": يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (٦) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 97 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.