Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ولم يذكر السعيَ، وإن كان مرادًا.

السابع: قوله: "فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكرُ أحدِنا يقطُر": منى: مذَكَّر مصروفٌ، وقد تقدم الكلامُ عليه في صدر الكتاب.

قال ابنُ الأنباري: وإنما سُميت (١) مِنى (٢) من مَنَيْتُ الدَّمَ: إذا صَبَبْتُه، وذلك لما يُمنى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن آدمَ تمنَّى بها الجنةَ (٣).

ق: فيه: دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا (٤) حَلَّوا من العمرة، وواقعوا النساءَ، كان إحرامُهم للحجِّ قريبًا من زمن المواقعة والإنزال، فجعلت المبالغة في قرب (٥) الزمان؛ بأن قيل: "ذكرُ أحدِنا يقطُر"، وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعثُ، وعدمُ الترفُّهِ، فإذا طال الزمانُ في الإحرام، حصلَ هذا المقصودُ، وإذا قَرُبَ زمنُ الإحرام من زمنِ التحلُّل، ضعف هذا المقصود (٦)، أو عدِمَ، وكأنهم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 98 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.