Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

استنكروا زوالَ هذا المقصود، أو ضعفَه؛ لقرب إحرامهم من تحللهم (١).

الثامن: قوله ﵊: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ": فيه: جواز قول: (لو)، وإن كان قد ورد النهيُ عنها، وهو قولُه ﵊: "فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ" (٢)، وقد جُمع بينهما بأن قيل: إن كراهةَ استعمالها (٣) مخصوصٌ (٤) بالتلهُّفِ على أمور الدنيا؛ إما طلبًا؛ كما يقال: لو فعلتُ كذا، حصلَ لي كذا، وإما هربًا؛ كقولك: لو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا (٥)؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكُّل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما إذا استُعملت في تمني القُرُبات؛ كما جاء في هذا (٦) الحديث، فلا كراهة في (٧) هذا أو (٨) نحوه (٩).

وقد تقدم أنه قد استُدل به مَنْ يرى أن التمتع أفضلُ من القِران

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 99 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.