Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

وقوع الخلاف (١) قبل أحد التحللين.

ق: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكًا أن يكون من أسباب التحلل، ومالكٌ ﵀ يرى أن الحلقَ نسكٌ، ويرى مع ذلك أنه لا يقدَّم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكًا: أنه مطلوبٌ، مُثابٌ عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببًا للتحلل.

ونُقِلَ عن أحمدٍ ﵀ أنه إن (٢) قدم بعضَ هذه الأشياء على بعضٍ، فلا شيء عليه إن كان جاهلًا، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قويٌّ من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال الرسول ﷺ بقوله: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٣)، وهذه الأحاديثُ المرخِّصَةُ بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قُرِنَتْ بقول السائل: "لم أشعرْ"، فتخصَّصَ الحكمُ بهذهِ (٤) الحالَةِ، وتبقى حالةُ العمدِ على أصل وجوب اتباع الرسول ﵊ في الحج (٥).

قلت: وما قاله ظاهرٌ جليٌّ (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 116 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.