Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

ع: واختَلف قولُ مالك إذا قدمَ الإفاضةَ على الرمي، فقيل: يُجزئه، وعليه الهديُ، وقيل: لا يُجزئه، وهو كمَنْ لم يُفِضْ، وقال (١): يعيدُها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحِلاق، فقال مرة: يُجزئه، وقال: لا (٢) يُعيد الإفاضةَ بعد الحِلاق، وقال في "الموطأ": أحبُّ إليَّ أن يُهريقَ دمًا، وإن قدَّمها (٣) على الذبح.

وقال الشافعيُّ، وفقهاءُ أصحاب (٤) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (٥)، قدَّم منها ما قدَّم، وأخَّر ما أخَّر؛ لظاهر الحديث.

قلت: قد تقدَّم (٦) أن ظاهر الحديث اختصاصُه بالجاهل و (٧) الناسي، فلا يكون فيه دليلٌ على جواز تقديمِ العامدِ أو تأخيرِه، واللَّه أعلم.

وقال أبو حنيفة: على مَنْ حلقَ قبل أن يرميَ أو ينحرَ دمٌ، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنًا، فحلق قبل النحر، فدمانِ، وقال

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 117 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.