Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

زُفر (١): عليه ثلاثة.

وروي عن ابن عباس فيمن قدَّم شيئًا من النسك أو أخَّره: عليه دمٌ.

ع (٢): وليس بالثابت (٣) عنه، ونحوُه عن ابن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعيِّ، ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه (٤).

الرابع: قوله ﵊: " (٥) ولا حَرَجَ"، معناه: افعلْ ما بقيَ عليك، وقد أجزأَكَ ما فعلتَه، ولا حرجَ عليك في التقديم والتأخير، لا أنه أمره بالإعادة؛ كأنه قال: افعلْ ذلك كما فعلته، أو متى شئت، ولا حرجَ عليك؛ لأن السؤالَ إنما كان عمَّا مضى وتَمَّ (٦).

وقوله: "فما سُئل رسولُ اللَّه ﷺ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر"؛ يعني: من هذه الأربعة، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 118 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.