Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

بما (١) يغني عن الإعادة.

العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:

الأولى: أن الأعداد (٢) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.

الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.

الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (٣) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (٤).

السادسة (٥): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 140 (SanadKitab #17350, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.