Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (١) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.

وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (٢) (٣).

السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.

الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة (٤)، ومرتين مرتين (٥)، وثلاثا ثلاثا (٦)، في بعض الأعضاء، ومرتين (٧) في بعضها.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: وليس الاختلاف في هذا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 141 (SanadKitab #17350, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.