Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "الجمرةَ الكبرى" يريد: جمرة العقبة.

قالوا: وهي حدُّ مِنَى من الغرب، وليست من مِنَى، وهي التي بايع النبيُّ ﷺ الأنصارَ عندها على الإسلام والهجرة.

وانظر: لم سميت جمرةً هي وأختاها؟ وكأن ذلك -واللَّه أعلم- من حيث كانت تُرمى بالجمار، وهي الحصى، فكأنه من باب تسمية الشيء بلازمه؛ كالغائط، والراوِيَة، ويحتمل أن يكون لغير ذلك، واللَّه أعلم.

ع: وأجمع العلماء أن سُنَّةَ الحاجِّ أن يرمي جمرةَ العقبة يوم النحر، ثم يحلق بمنًى، ثم يطوف طواف الإفاضة (١).

قلت: واختلفوا في وجوبها وسُنِّيتها، فمشهورُ مذهبنا: أنها سُنَّةُ، والشاذُّ: أنها واجبة، وهو قولُ عبد الملك بنِ الماجشون من أصحابنا.

وحكى الطبري عن بعض الناس: أن الجمار إنما تُعمل حفظًا للتكبير، ولو ترك الرمي تاركٌ، وكَبَّرَ، أجزأه، ونحوه عن عائشة ﵂ (٢).

فائدة: جمرةُ العقبةِ تختصُّ عن غيرها بأربعةِ أشياء:

إحداها: أنها تُرمى قبل الزوال، ضحًى.

والثاني: أنها تُرمى من أسفلها استحبابًا، ويجزىء من أعلاها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 121 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.