Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

وأوسطها، وما عداها، فمِنْ أعلاها.

والثالث: أنه لا يُرمى يومَ النحر غيرُها.

والرابع: أنه لا يوقَف عندها للدعاء، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "بسبع حَصَيات": اختُلف فيمن رماها بأقلَّ، فجمهورُ العلماء: على أن على تارك ذلك دمًا إذا فاته جمرة (١) أيام التشريق؛ وهو قولُ مالك، والأوزاعي.

وذهب الشافعي، وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة، مُدًّا من طعام، وفي اثنتين مُدَّين، وفي ثلاثٍ فأكثرَ دمًا.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصفُ صاع، وإن كان أكثرَ من نصفها، فعليه [دم، وقال مالك: إن نسي جمرة تامة، أو الجمار كلها عليه] (٢) بدنةٌ، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد، فشاة.

وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دمٌ.

وقال عطاء فيمن رمى بخمس، ومجاهد بست: فلا شيء عليه.

واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرميُ إلا العقبةَ، إلا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 122 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.