Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

ووصفُهم بذلك يقتضي كونَه مشروعًا.

وقال الشافعي ﵀: ليس بنسكٍ، وهو مباح؛ كاللباس، والطيب؛ لأنه وردَ (١) بعدَ الحظر، فحُمل على الإباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج، لافتدى؛ كما إذا لبسَ وتطيَّبَ، ولو كان من النسك، لم يلزمه (٢) فديةٌ؛ كما لو رمى الجمار قبلَ وقتها، فإنَّ أقصى ما عليه أن يُعيدها، ولا يلزمه دم.

قال: وما ذكرناه من الظاهر يردُّ قولَه هذا، وقد استقر في الشرع تحريمُ السلام في أثناء الصلاة المفروضة، وأُمر به في آخرها، ولم يكن ذلك على وجه الإباحة، بل حُمل على الوجوب.

واختلف الناس -أيضًا- في القدرِ الذي تتعلق به الفديةُ (٣) إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعي: عليه (٤) ثلاثُ شعرات، وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: نصفُه، وعند مالك: كلُّه في التحلل، فتتعلق الفديةُ (٥) عنده بما يُماط به الأذى (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 129 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.